ابن نجيم المصري
486
البحر الرائق
بخلاف العتق لبقاء الملك لكن من الثلث عندهما ، والكل عنده ، وله البيع بشرط صفة في الموت أو غيره معه كإن مت ودفنت أو من مرضي . ولو جنى عليه في الشهر فالأرش له لكن أرش القن إذ لا استناد في الفائت والخلف ، كالأصل فيما يقبله وهو الملك لا العتق ، نظيره الجناية على الساعي في كتابة أبيه وضمان التسبيب يلحق الميت بعد إعتاق الوارث فإنه